السيد عبد الأعلى السبزواري
67
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
حينئذ [ 39 ] . ( مسألة 16 ) : يجوز ان يستثنى البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع أو مقدارا معينا - كمأة كيلوات مثلا - كما يجوز له ان يستثنى ثمرة نخل أو شجر معين [ 40 ] ، فإن خاست الثمرة يسقط من الثنيا بحسابه في الأولين [ 41 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 .